السيد أحمد الموسوي الروضاتي

765

إجماعات فقهاء الإمامية

* الكافر لا يرث المسلم 148 * المسلم يرث الكافر 148 * إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع 149 * حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 * أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما 149 * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن 149 * تسقط الجدة بالأم 149 * تسقط الجدة أم الأب بالأم 149 * يسقط الجد بالأب 149 * أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما 149 * أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما 149 * أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء 149 * للأم السدس إذا كان معها ولد 150 * للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد 150 * للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات 150 * إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث 150 * الأختان لا تحجب الأم بهما 150 * زوج وأبوان للزوج النصف 150 * زوجة وأبوان للزوجة الربع 150 * أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 150 * ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 150 * بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن 150 * بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن 151 * أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين 151 * أولاد الأخ لا يحجبون الأم 151 * في حجب ولد الولد للأم 151 * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب 151 * إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 151 * الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم 152 * زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد 152